رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
أقام الدعاوى، عدد من المحامين طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، واستند الحكم على نص المادة 77 من الدستور المصور الصادر عام 2014 فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض 9 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.
فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحا أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.
فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
كانت نقابة المحامي قد أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.