تقدم النائب طارق متولى، تعديل على بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، جاء فيه: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وأحكام القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة للقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات نصها الآتي:
مادة 279 مكررا :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من ارتكب فعلا بالقول أو بالفعل أو بالإيحاء شأنه خادشاً للحياء أو نشراً الفجور عبر الإعلانات التلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأوضح متولى، أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب الإعلانات ولأن الشعب المصرى كله فى الوقت الحالى أمام شاشات التلفزيون، ويتابع بشكل لحظى ما يحدث فى البلاد، فلابد أن يكون المحتوى المذاع يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، وأيضا هناك بعض التطبيقات التى يستخدمها الأشخاص للقيام بأفعال مشينة تصل إلى الفعل الفاضح والفجور.
وطالب متولى، إضافة مادة جديدة للقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات نصها “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل من ارتكب فعلا بالقول او بالفعل او بالإيحاء شانه خادشا للحياء او نشراً الفجور عبر الإعلانات التلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحد والردع لهذه الأفعال.