وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد.
ونصت التعديلات على أنه “تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم”.
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم 7مكرر تنص على “عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي.
ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.