بين مطالب واستنجاد بالبرلمان، سعى الملاك والمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم؛ للتأثير على المشرعين فيما يتعلق بتعديلات القانون، فالمُلاك وضعوا آمالهم على النواب لتعديل القانون، فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وإنهاء حالة النزاع مع المستأجرين التي امتدت لما يقارب نصف قرن، كما أن المستأجرين استنجدوا بالمجلس لعدم المساس بالقانون القائم.
وبعد الجدل الكبير داخل أروقه البرلمان ، قبيل انتهاء دور الأنعقاد الرابع حول القانون الذى عدلته لجنة الاسكان بأن يتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية والعادية سويا، بعد أن كان يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة.
ويبقى السؤال هنا ما هى “عدد الوحدات” التى ضمنت أن يطبق عليها قانون الايجار القديم حال اقراره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018 وحسب احصائيات صادرة عن وزارة الإسكان فإن عدد الوحدات غير السكنية بقانون الإيجار القديم تبلغ 488 ألفا و819 وحدة.
وتدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على “أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.
وهذا يعني أنه في شهر يوليو المقبل أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد”.
وقضى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 “في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، لقانون الإيجار القديم.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، أمرا واجبا خلال هذا الدور.
وعليه قامت الحكوم بتقديم مشروع قانون لـ الايجار القديم، للبرلمان، أعادت لجنة الإسكان صياغته ونص على:
المادة الأولى سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، بـ قانون الإيجار القديم، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون).
فيما تناولت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
وتضمنت المادة الثالثة ، من قانون الإيجار القديم، تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا قانون الإيجار القديم، يكون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.
كما تناولت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.