يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بالمحافظات وعدد من الملفات الأخرى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتى فىي إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.
ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.