كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 289 لسنة 57 قضائية عن تورط رئيس الإدارة المركزية السابق للحسابات بوزارة الداخلية ومسئولين آخرين من معاونيه في تسهيل استيلاء رئيسي الهيئة العامة المطابع الأميرية السابقين و5 مسئولين آخرين على أموال “الشرطة”.
تضمن الحكم مجازاة كل “من ن.خ”، رئيس الإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية، وكيل وزارة، و”س.م”، مدير عام الشئون المالية بإدارة الانتخابات، و”زهير محمد حسب النبي وس.ح”، رئيسي مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية السابقين و”ع.م”، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة و”م.ع”، رئيس الإدارة المركزية لشئون المطابع الأميرية، و”ع.أ”، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة، و”ف. ع”، موظف بالهيئة، و”ع.أ”، رئيس خزينة بالهيئة، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته.
كما تضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب “عادل ف.غ”، مدير حسابات وزارة الداخلية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
كشفت حيثيات الحكم، عن أن المتهم الأول عرض مذكرة على وزير الداخلية تضمنت طلب الموافقة على صرف مكافأة من بند 5/2 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للعاملين الذين قاموا بطبع انتخابات مجلس الشعب بالمخالفة للقواعد المقررة، ما كان من شأنه صرف تلك المبالغ للمسئولين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية دون وجه حق.
وتبين أن المتهم الثاني، قام بالتوقيع على الاستمارة الخاصة بالمكافأة محل التحقيق، الأمر الذي أدى إلى صرف تلك الأموال للعاملين بالمطابع الأميرية، وسلم المتهم الرابع تلك المبالغ للمتهم العاشر بدون وجود تفويض رسمي.
وأكدت المحكمة، أن المتهمين من الرابع حتى الثامن قبلوا مبلغ المكافأة من وزارة الداخلية رغم عدم اتباع الإجراءات الرسمية في صرفها، وتبين قيام المتهم التاسع باستلام مبلغ المكافأة محل التحقيق باليد دون تفويض رسمي مكتوب على الرغم من كونه من غير أرباب العهد.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الأخير لم يقم باتخاذ الإجراءات الرسمية المتعلقة بتوريد مبلغ المكافأة لخزينة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وأكدت أوراق القضية إن الوقائع المنسوبة للمتهمين المتعلقة بقبول مبالغ مالية في صورة مكافآت عن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، فإنها تشكل مخالفة تأديبية في حق من قام بارتكابها، وأن تلك الوقائع تشكل أيضًا جريمة عامة مؤثمة وفقًا لنص المادة 113 من قانون العقوبات، وهي جريمة الاستيلاء على المال العام إلا أنه نظرًا لما في الإحالة للمحاكمة التأديبية من ردع عام، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة والاكتفاء بالإحالة للمحكمة التأديبية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم.