حدد مشروع قانون العمل الجديد، الخدمات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة من خلال انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وحسب مشروع القانون، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان وينتظر إقراره من المجلس، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ويحدد القرار أيضاً الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى.
7 خدمات يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة
تستعرض “الوطن”، في السطور التالية الخدمات التي يقدمها الصندوق، وذلك وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد:
1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.