وافق مجلس النواب فى جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى ، على المواد المنظمة لعقد جلسات عادية وطارئة لمجلس الشيوخ وذلك بمشروع قانون الللائحة الداخلية للشيوخ .
وأقر المجلس ، إلغاء حق رئيس الوزراء فى دعوة مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة ووافق على أن يكون حق الدعوة لعقد جلسة طارئة للشيوخ لرئيس المجلس أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.
مادة 160
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.
مادة 161
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة 162
بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لميكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة 163
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.
ويتلى قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال