أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات الهامة، والاكثر حزمًا للقضاء على الفساد، وصناعة منظومة أكثر انضباطًا.
ومن ضمن هذه القوانين، التي مررها البرلمان، كان تغليظ عقوبة التهرب الضريبي، لتصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، فقد نص القانون على: “مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما سمحت عقوبات التهرب الضريبي للحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.