حيثيات حكم محكمة برفض تطليق زوجة قبطية من زوجها بعد إسلامه : إسلامه لايعد سببا للتطليق ولا يجوز إخضاعه للمجلس الملي
قضت المحكمة برفض دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، موضحة أن إسلام الزوج لا يعد سببا لتطليق الزوجة المسيحية.
وحصل القاهرة على حيثيات الحكم برفض تطليق زوجة قبطية من زوجها بعد إعلان إسلامه، الحكم في الدعوى أن المدعى عليه أعلن إسلامه وهي ما زالت تنتمي لطائفة الأقباط الأرثوذكس، والتي كان ينتمي لها المدعى عليه قبل إسلامه، وهو سبب لا يجيز بذاته على النحو سالف البيان الحق في طلب الطلاق، وكانت تلك الشريعة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز مخالفتها اتفاقا أو قانونا، وتنتهي معه المحكمة وعلى سند من أسبابها الفائتة إلى أن دعوى المدعية قد قامت على غير ذي سند صحيح من القانون، جديرة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأضافت الحيثيات أنه بشأن طلب المدعية تطبيق المادة 51 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، فالمحكمة تقضي بشأنه بما هو مقرر بقضاء النقض “إذا كان الطرفان الطالبة والمدعى عليه- ينتميان وقت الزواج الذي تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى تلك الطائفة، وكان المجلس الملي لطائفة الاقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل في دعوى الفصل والنفقة، إلا أنه لا يسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصا بالفصل في آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد، ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس إنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب، ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا في الأمر، وإذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه – مسلما – فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها من وقت حصول هذا التغيير هي التي تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه في أحواله الشخصية التي طرأت بعد الزواج للمجلس الملي وهو مجلس طائفي محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التي وضعت لأبناء طائفته من الأقباط الأرثوذكس، إذ في هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام.
وأكملت المحكمة في حيثياتها أن المدعى عليه لا يصح اعتبار أنه لا يزال على دينه، وأنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهربا من اختصاص المجلس الملي واحتيالا للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسميا من تاريخ إشهار إسلامه.
وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية باعتبارها خاسرة دعواها، عملا بنص المادتين 1/184 من قانون المرافعات، 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
واختتمت المحكمة في حيثياتها بأنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب.