أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مصطفى بدير، حكما قضائياً جديداً، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تقسيم تركة أسرة مسيحية، وذلك بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث.
صدر الحكم في الاستئناف رقم 21635 لسنة 131 قضائية، والمقام من نجلة المواطن المتوفى «عزمي. ع. ا»، على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة رقم 1354 لسنة 2020 الزاوية الحمراء، والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم، بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، قالت فيها إن ورثة والدها المتوفي جميعاً أقباط أرثوذكس وأن أحكام الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق في شأن إعلام الوراثة، وعلى الرغم من مثول شقيقيها الذكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة 31 يوليو الماضي برفض دعوى بطلان إعلام الوراثة، والإبقاء عليه محتكماً للشريعة الإسلامية.
وبناء عليه أقامت المدعية استئنافاً على الحكم أكدت فيه أن الحكم صدر بالخطأ في تطبيق القانون، باعتبار أن مبادئ الشريعة المسيحية هي الأولى بالتطبيق في هذه الحالة.
وأيدت محكمة استئناف شئون الأسرة ما جاء بصحيفة الاستئناف من دفوع، مؤكدة أن المادة الثالثة من الدستور المصري 2014 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وأضافت المحكمة أيضاً أن المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في العام 1983 والمعدلة في سنة 2008 نصت على أن فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي فيها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع من درجة واحدة قسّمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
وأضافت المحكمة أنه وفقاً لتلك المادة فإذا ترك المورث ابنين أخذ كلا منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن أو بنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كانت المدعية قد مثلت وطالبت بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث طبقاً لأحكام المادة الثالثة من الدستور الحالي ومواد اللائحة المشار إليها، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة أن إعلام الوراثة حقق وفاة ورثة والدها بتاريخ 30 أغسطس 2020، إلا أن محكمة أول درجة خالفت القانون والثابت بالأوراق وقضت برفض الدعوى ومن ثم يكون حكمها جانبه الصواب ولم يصادف صحيح الواقع والقانون، ومن ثم يضحى طلب المدعية قد جاء وفق صحيح القانون يتعين إجابتها فيه، وأمرت بإصدار إعلام وراثة جديدة أمام المحكمة المختصة يتضمن تطبيقاً للشريعة المسيحية.
جدير بالذكر أن ذلك الحكم لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق لمحكمة استئناف القاهرة عام 2016، إصدار أول حكم قضائي في الاستئناف رقم 11666 لسنة 133 ق بتاريخ 20 نوفمبر2016 من الدائرة 158 أحوال شخصية، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية ممثلة في لائحة الأقباط الأرثوذكس على المسيحيين فى مسائل الإرث مقررة المساواة في الأنصبة الميراثية بين الذكر والأنثى.
وقبل صدور ذلك الحكم كان أحكام الميراث الواردة في الشريعة الإسلامية هي التي تسري على الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وذلك على الرغم من أن قانون المواريث الصادر في 1943 قد أُضيف إليه نص خاص بإرث غير المسلمين بموجب القانون 25 لسنة 1944 يقرر تطبيق شريعة المتوفى من غير المسلمين، حال موافقة الورثة جميعًا على تطبيقها، إلا أن هذا القانون ظل غير مُفعل.